نشر نص المرسوم المتعلق بلجنة متابعة صندوق كورونا
نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء نص المرسوم الرئاسي المتعلق بتحديد مسار تشكيل لجنة متابعة تنفيذ صندوق كورونا.
يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 066-2020، الذي يقضي بانشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.
وفيما يلي نص المرسوم والمواد التي تضمنها:
“المادة الأولى : ينشأ على مستوى اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة مكافحة وباء كوفيد-19 ، لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.
المادة 2 : اللجنة الوزارية الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا :
1- تتلقى من اللجنة الوزارية جميع التقارير المتعلقة بتنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا عن كل شهرين وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من انقضائها .
2-تطلع الرأي العام بانتظام وبشكل شفاف على تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا .
المادة 3: يتولى وزير المالية رئاسة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا .
تنتخب هذه اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس .
المادة 4-تضم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى رئيسها ، عشرين (20) عضوا على النحو التالي :
– ممثلان عن الجمعية الوطنية؛
ممثل عن زعيم المعارضة الديمقراطية ؛
– ممثل عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ؛
– ممثل عن المجالس الجهوية ؛
– ممثل عن رابطة عمد موريتانيا ؛
-ممثلان عن العلماء والأئمة ؛
-ممثلان عن أرباب العمل ؛
-ممثلان عن المركزيات النقابية للعمال ؛
– ممثل عن المجتمع المدني ؛
– ثلاثة (3) ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين ؛
-ممثلان عن الصحافة ؛
– ممثلان عن الجاليات .
ويتم ترسيم أعضاء هذه اللجنة بمقرر من الوزير الأول بناء على تعيينهم من طرف الهيئات المعنية بذلك .
المادة 5 : لاتعطى صفة العضوية في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا الحق في أي مكافئة .
المادة 6: ستضع وزارة المالية سكرتارية وقاعة للإجتماعات تحت تصرف اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا .
المادة 7: تجتمع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا ،مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بناء على دعوة من رئيسها .
يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات .
المادة 8 :يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم”.